أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة.
[الفصل الثاني في مندوباته]
الفصل الثاني في مندوباته ويتأكد السواك- وإن كان بالرطب- للصائم، آخر النهار وأوله سواء، ووضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية؛ والدعاء؛ وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا؛ والدعاء عندهما وعند كل فعل، وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما، والوضوء بمد، وتثنية الغسلات، والأشهر التحريم في الثالثة، ولا تكرار في المسح.
ويكره الاستعانة، والتمندل، ويحرم التولية اختيارا.
[الفصل الثالث في أحكامه]
الفصل الثالث في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.
وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرر الماء حتى يصل إلى البشرة، (1) فإن تعذرا
صرح به (1)، ونقله عن الشهيد في الذكرى (2) والمحقق في المعتبر (3)، وحينئذ فتحرير الأقوال من الجميع غير جيد، وكذا تفريع الحاشية عليها.
قوله: «وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء حتى يصل إلى البشرة، فإن تعذرا
Halaman 74