الجلوس، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة (عليهم السلام)، أو فصه من حجر زمزم (1)، فإن كان حوله.
[فروع]
فروع
[أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه]
أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه، وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله فكذلك (2)، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة.
قوله: «أو فصه من حجر زمزم».
(1) هذا الحكم ورد في رواية (1) مقطوعة مجهولة السند، ومع ذلك فيه إشكال من حيث أن زمزم من جملة المسجد فلا يجوز أخذ الحصى منه كباقيه، وحمله على الوقوع لا الجواز أبعد، واستثناء أخذ الفص للتبرك أشد بعدا، فإن ذلك لا يكفي في معارضة ما وقع الاتفاق عليه من المنع من أخذ الحصى منه. ويمكن تقريبه بما يخرج من البئر على وجه الإصلاح، فإنه لا يعد جزءا منه كالقمامة (2).
وفي بعض ألفاظ الرواية بالسند بعينه بدل «زمزم» زمرد، وهو الأنسب، ولعل الأول تصحيف.
قوله: «وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك».
(2) قال الشهيد (رحمه الله) في حاشيته:
هذا القيد بعد إمكان زوال العذر إنما يحتاج إليه لإطلاق الحكم الأول، أعني جواز الوضوء قبل الاستنجاء، فإنه يشمل صورتي سعة الوقت وضيقه. ولما كان التيمم قبل
Halaman 34