وشبهها من خرق وخشب وجلد، مزيلة للعين، والماء أفضل، كما أن الجمع في المتعدي أفضل. ويجزئ ذو الجهات الثلاث (1) والتوزيع على أجزاء المحل، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ويستحب الوتر، ولو نقي بدونها وجب الإكمال، ولا يجزئ المستعمل (2) ولا النجس ولا ما يزلق عن النجاسة، ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين (عليه السلام)، ويجزئ.
ويجب على المتخلي ستر العورة.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، وينحرف في المبني عليهما.
ويستحب: ستر البدن، وتغطية الرأس، والتسمية، وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه، والاستبراء في البول للرجل: بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، وينتره ثلاثا، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة، ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع، ومسح بطنه عند الفراغ.
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين، واستقبال الريح بالبول، والبول في الصلبة، وقائما، ومطمحا، وفي الماء جاريا وراكدا، والحدث في الشوارع، والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت المثمرة وفيء النزال، وجحرة الحيوان، والأفنية، ومواضع التأذي، والسواك عليه، والأكل والشرب، والكلام- إلا بالذكر، أو حكاية الأذان، أو قراءة آية الكرسي، أو طلب الحاجة المضر فوتها-، وطول
قوله: «ويجزئ ذو الجهات الثلاث».
(1) الأقوى اشتراط تعدده منفصلا.
قوله: «ولا يجزئ المستعمل».
(2) بل يجزئ مع طهارته كالمكمل للعدد حيث يحصل النقاء قبله.
Halaman 33