الترخص، ويقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب. ولو سلك الأقصر أتم- وإن قصد الرجوع بالأبعد- إلا في الرجوع.
ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص، وكذا طالب الآبق وشبهه، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا- ولو زاد المجموع على المسافة- إلا في الرجوع، ولو قصد ثانيا مسافة ترخص حينئذ لا قبله.
ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها وإلا اشترطت المسافة.
[الثاني: الضرب في الأرض]
الثاني: الضرب في الأرض فلا يكفي القصد من دونه، ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر، ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما واستمرار النية، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما، أتم.
[الثالث: استمرار القصد]
الثالث: استمرار القصد فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام، أتم وإن بقي العزم، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، ولا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره.
ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة، قصر في الطريق خاصة، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم، ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة.
ولو اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك.
[الثالث: استمرار القصد]
الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري والملاح والتاجر والبدوي.
والضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا
Halaman 225