Fath Rahman
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Penerbit
دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
Fiqh Shafie
ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله؛ هل على النساء جهاد؟ قال: «جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة». ولما روي البيهقي بإسناد موجود في «صحيح مسلم» في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان»، وروى الدارقطني هذا اللفظ بحروفه ثم قال: هذا إسناد صحيح ثابت. ولما روى الترمذي وصححه: أن أبا رزين لقيط بن عامر الطفيلي أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله؛ إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: «حج عن أبيك واعتمر». ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها، ويفارق الغسل حيث يغني عن الوضوء؛ بأن الغسل أصل فأغنى عن بدله، والحج والعمرة أصلان. وأما خبر الترمذي عن جابر: أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمر .. فهو أفضل» .. فأجيب عنه بضعفه، قال في «المجموع»: اتفق الحفاظ على ضعفه، ولا يغتر بقول الترمذي فيه: حسن صحيح. ووجوبهما على التراخي؛ لأن الحج فرض سنة خمس؛ كما جزم به الرافعي هنا، أو سنة ست؛ كما صححه في (السير)، وتبعه عليه في «الروضة»، ونقله في «المجموع» عن الأصحاب، وأخره ﷺ إلى سنة عشر بلا مانع، وقيس به العمرة، وتضيقهما بنذر أو بخوف عضب، أو بقضاء لزمه عارض، ثم جواز التأخير في هذين وفي كل واجب موسع مشروط بالعزم على الفعل في المستقبل.
1 / 504