Fath Rahman
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Penerbit
دار المنهاج
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1430 AH
Lokasi Penerbit
جدة
Genre-genre
Fiqh Shafie
باب الحج
أي: والعمرة. وهو بفتح الحاء وكسرها، لغة: القصد، شرعًا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه. والعمرة لغة: الزيارة، وقيل: القصد إلى مكان عامر، وشرعًا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه.
(الحج فرض، وكذاك العمرة ... لم يجبا في العمر غير مره)
[وجوب الحج والعمرة على المستطيع]
أي: الحج فرض على المستطيع؛ للإجماع، ولقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾؛ أي: ائتوا بهما تامين، ولخبر: «بني الإسلام على خمس»، وخبر مسلم عن أبي هريرة ﵁: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس؛ قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: يا رسول الله؛ كل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال ﷺ: «لو قلت ذلك .. لو جبت، ولما استطعتم». والحج مطلقًا إما فرض عين؛ وهو ما هنا، أو فرض كفاية؛ وقد ذكروه في (السير)، أو تطوع، واستشكل تصويره، وأجيب بأنه يتصور في العبيد والصبيان؛ لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم، وبأن في حج من ليس عليه فرض عين جهتين: جهة تطوع؛ من حيث إنه ليس عليه فرض عين، وجهة فرض كفاية؛ من حيث إحياء الكعبة. قال الزركشي: وفيه التزام السؤال؛ إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته، وفي الأول التزامه بالنسبة للأحرار المكلفين. وكذلك العمرة فرض على المستطيع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾، ولما روى ابن
1 / 503