931

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

يطعم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضاه عنه وليّه» رواه أبو داود (١) وصححه الحافظ وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق (٢) موصولًا وعلقه البخاري (٣)، وقال عبد الحق في "أحكامه": لا يصح في الإطعام شيء مرفوعًا، وكذا قال في "الفتح".
٢٧٩٥ - وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (٤)، وقال في "مجمع الزوائد": وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، وذكر في "مجمع الزاوئد" في موضع آخر وقال: هذا حديث حسن.
[٧/٢٦] باب ما جاء في الصوم عن الميت
٢٧٩٦ - عن ابن عباس: «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك» أخرجاه (٥)، وفي رواية

(١) أبو داود (٢/٣١٥) (٢٤٠١) .
(٢) البيهقي (٤/٢٥٤، ٢٥٧)، عبد الرزاق (٤/٢٤٠) .
(٣) لم نجده في "الصحيح "
(٤) أحمد (٢/٣٥٢)، الطبراني في "الأوسط" (٣/٣٢١) .
(٥) البخاري (٢/٦٩٠) (١٨٥٢)، مسلم (٢/٨٠٤) (١١٤٨) .

2 / 901