930

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

٢٧٩٠ - وعن أبي هريرة أنه ﷺ قال: «من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه» رواه الدارقطني (١) وحسنه ابن القطان وضعفه غيره.
٢٧٩١ - وعن عائشة قالت: «كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان وذلك لمكان رسول الله ﷺ» رواه الجماعة (٢) .
٢٧٩٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ «في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقال: يصوم الذي يدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم كل يوم مسكينًا» رواه الدارقطني (٣) عن أبي هريرة وضعفه وقال البيهقي في "خلافياته": لا يصح مرفوعًا، وقال في "سننه": ليس بشيء في إسناده متر وكان قال: وروي موقوفًا على أبي هريرة بإسناد صحيح.
٢٧٩٣ - وروى الترمذي (٤) عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام شهر فليصم عنه مكان كل يوم مسكينًا» وإسناده ضعيف قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوفًا.
٢٧٩٤ - وعن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم

(١) الدارقطني (٢/١٩١، ١٩٢) .
(٢) البخاري (٢/٦٨٩) (١٨٤٩)، مسلم (٢/٨٠٢، ٨٠٣) (١١٤٦)، أبو داود (٢/٣١٥) (٢٣٩٩)، النسائي (٤/١٥٠، ١٩١)، الترمذي (٣/١٥٢) (٧٨٣)، ابن ماجه (١/٥٣٣) (١٦٦٩)، أحمد (٦/١٢٤، ١٣١، ١٧٩) .
(٣) الدارقطني (٢/١٩٧) .
(٤) الترمذي (٣/٩٦) (٧١٨)، وهو عند ابن ماجه (١/٥٥٨) (١٧٥٧) .

2 / 900