882

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

وللطبراني (١): «إن الله قد قبل صدقتك» .
٢٦٤٥ - وعن معن بن يزيد قال: «أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فقال: لا والله ما إياك أردت فجئت فخاصمته إلى النبي ﷺ، فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن» رواه البخاري وأحمد (٢) .
[٦/٣] باب ما جاء في الرجل يتصدق بجميع ماله
٢٦٤٦ - عن عمر بن الخطاب قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله ﷺ: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله، فأتى أبو بكر بكل ماله» رواه أبو داود والترمذي وصححه، والحاكم وقواه البزار (٣) .
٢٦٤٧ - وعن جابر: «أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ بصدقة من ذهب، فقال: خذها فهي صدقة وما أملك غيرها، فأعرض عنه» رواه أبو داود وابن حبان والحاكم (٤) .
٢٦٤٨ - وسيأتي (٥) في كتاب العتق حديث الذي أعتق الستة الأعبد.

(١) "مسند الشاميين " (٣٣١٥) .
(٢) البخاري (٢/٥١٧) (١٣٥٦)، أحمد (٣/٤٧٠) .
(٣) أبو داود (٢/١٢٩) (١٦٧٨)، الترمذي (٥/٦١٤) (٣٦٧٥)، الحاكم (١/٥٧٤) .
(٤) جزء من حديث طويل عند أبو داود (٢/١٢٨) (١٦٧٣، ١٦٧٤)، ابن حبان (٨/١٦٥) (٣٣٧٢)، الحاكم (١/٥٧٣)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٩٨) (٢٤٤١) .
(٥) سيأتي برقم (٤٠٨٨) في كتاب الوصايا من حديث عمران بن حصين.

2 / 852