881

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

عرضه مائة ألف درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به» رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه" واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (١) .
قوله: «عرضه» بضم العين المهملة وبالضاد المعجمة، أي: جانبه. قوله: «الكاشح» هو المضمر العداوة.
[٦/٢] باب فيمن دفع صدقته إلى رجل ظنه من أهلها
فانكشف غير ذلك أجزأه
٢٦٤٤ - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تُصِّدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق؛ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، فقال: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعل زانية وعلى غني، فأتى فقيل: أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله ﷿» متفق عليه (٢)، وفي رواية لأحمد (٣): «إن ذلك الرجل من بني إسرائيل»

(١) النسائي (٥/٥٩)، ابن خزيمة (٤/٩٩) (٢٤٤٣)، ابن حبان (٨/١٣٥) (٣٣٤٧)، الحاكم (١/٥٧٦) .
(٢) البخاري (٢/٥١٦) (١٣٥٥)، مسلم (٢/٧٠٩) (١٠٢٢)، أحمد (٢/٣٢٢) .
(٣) أحمد (٢/٣٥٠) .

2 / 851