عرضه مائة ألف درهم تصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به» رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه" واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم (١) .
قوله: «عرضه» بضم العين المهملة وبالضاد المعجمة، أي: جانبه. قوله: «الكاشح» هو المضمر العداوة.
[٦/٢] باب فيمن دفع صدقته إلى رجل ظنه من أهلها
فانكشف غير ذلك أجزأه
٢٦٤٤ - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تُصِّدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق؛ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، فقال: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعل زانية وعلى غني، فأتى فقيل: أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله ﷿» متفق عليه (٢)، وفي رواية لأحمد (٣): «إن ذلك الرجل من بني إسرائيل»
(١) النسائي (٥/٥٩)، ابن خزيمة (٤/٩٩) (٢٤٤٣)، ابن حبان (٨/١٣٥) (٣٣٤٧)، الحاكم (١/٥٧٦) .
(٢) البخاري (٢/٥١٦) (١٣٥٥)، مسلم (٢/٧٠٩) (١٠٢٢)، أحمد (٢/٣٢٢) .
(٣) أحمد (٢/٣٥٠) .