855

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

والترمذي وحسنه (١) .
٢٥٦٠ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢)، وقال ابن الجوزي: رجال إسناده ثقات، انتهى وصححه الحاكم وأُعل بالإرسال.
٢٥٦١ - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لذي مِرَّة سويّ» رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي وحسنه الترمذي (٣) .
٢٥٦٢ - وهو لهما من حديث أبي هريرة وأخرجه الحاكم (٤) وصححه ولأحمد الحديثان.
٢٥٦٣ - وعن قَبيصَة بن مُخَارِق الهلالي قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تَحمَّل حَمالة فحلَّت له المسألة، حتى يقضيها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد

(١) جزء من حديث طويل عند أحمد (٣/١١٤، ١٢٦)، أبو داود (٢/١٢٠) (١٦٤١)، ابن ماجه (٢/٧٤٠) (٢١٩٨) .
(٢) أحمد (٣/٥٦)، أبو داود (٢/١١٩) (١٦٣٦)، ابن ماجه (١/٥٩٠) (١٨٤١)، الحاكم (١/٥٦٦)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٦٩، ٧١) (٢٣٦٨، ٢٣٧٤)، والدارقطني (٢/١٢١) .
(٣) أبو داود (٢/١١٨) (١٦٤٣)، الترمذي (٣/٤٢) (٦٥٢)، أحمد (٢/١٦٤، ١٩٢) من حديث عبد الله بن عمرو.
(٤) ابن ماجه (١/٥٨٩) (١٨٣٩)، النسائي (٥/٩٩)، الحاكم (١/٥٦٥)، أحمد (٢/٣٨٩) .

2 / 825