854

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

أبواب الأصناف الثمانية
قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...» الخ [التوبة:٦٠]
٢٥٥٧ - عن زياد بن الحارث الصدائي قال: «أتيت النبي ﷺ فبايعته فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال رسول الله: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى يحكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود (١) وفي إسناده الإفريقي.
[٥/١٨] باب ما جاء في الفقير والمسكين والغني والمسألة
٢٥٥٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المسكين الذي تَرُدّه التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم «لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافًا» [البقرة:٢٧٣]» وفي لفظ: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس» متفق عليهما (٢) .
٢٥٥٩ - وعن أنس عن النبي ﷺ قال: «المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

(١) أبو داود (٢/١١٧) (١٦٣٠)، وهو عند الدارقطني (٢/١٣٧)، والبيهقي (٤/١٧٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/١٧)، والطبراني في "الكبير" (٥/٢٦٢) .
(٢) باللفظ الأول: عند البخاري (٢/٥٣٧، ٤/١٦٥١) (١٤٠٦)، مسلم (٢/٧١٩) (١٠٣٩)، أحمد (٢/٣٩٥، ٤٥٧، ٥٠٥)، وباللفظ الثاني: البخاري (٢/٥٣٨) (١٤٠٩)، مسلم (٢/٧١٩) (١٠٣٩)، أحمد (٢/٢٦٠، ٣١٦، ٣٩٣) .

2 / 824