Fath Ghaffar
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
Editor
مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران
Penerbit
دار عالم الفوائد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Genre-genre
Perbualan
الذهب إلا مقطعًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (١) بإسناد رجاله ثقات.
٧٥٢ - وأخرجه النسائي من حديث ابن عمر وسيأتي (٢) قريبًا.
٧٥٣ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما» رواه الجماعة (٣)، ولفظ الترمذي: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى رسول الله ﷺ القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما» .
قوله: «جبة طيالسية» هو بإضافة جبة إلى طيالسية، والطيالسة جمع طيلسان: وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. قوله: «كَسْروَاني» بفتح الكاف وسكون السين المهملة وفتح الواو نسبة إلى كسرى ملك الفرس. قوله: «وفرجيها» الفرج في الثوب: الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله. قوله: «النمار» جمع نمر.
[٣/٤٧] باب ما جاء في لبس الخزّ والحرير المخلوط بغيره
٧٥٤ - عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: «رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله ﷺ» رواه أبو داود والبخاري في "تاريخه"، وقاله المنذري، وأخرجه الترمذي (٤) .
٧٥٥ - وعن ابن عباس قال: «إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت من قزٍ، قال ابن عباس: أما السُّداء والعلم فلا نرى به بأسًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، لكن قد أخرجه الحاكم بإسناد صحيح والطبراني (٥) بإسناد حسن.
٧٥٦ - وعن علي ﵁ قال: «أُهدي لرسول الله ﷺ حلة مكفوفة بحرير أما سداها وأما لحمتها، فأرسل بها إلىَّ، فأتيته فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بها؟ أألبسها؟ قال: لا. ولكن اجعلها خُمُرًا بين الفواطم» رواه ابن ماجه (٦) بإسناد فيه مقال.
٧٥٧ - وعن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تركبوا الخز ولا النمار» رواه أبو داود
(١) أحمد (٤/٩٣)، أبو داود (٤/٩٣)، النسائي (٨/١٦١) .
(٢) سيأتي برقم (٨٥٧) .
(٣) البخاري (٣/١٠٦٩، ٥/٢١٩٦)، مسلم (٣/١٦٤٦، ١٦٤٧)، أبو داود (٤/٥٠)، النسائي (٨/٢٠٢)، الترمذي (٤/٢١٨)، ابن ماجه (٢/١١٨٨)، أحمد (٣/١٢٢، ١٢٧، ١٩٢، ٢١٥، ٢٥٢، ٢٥٥، ٢٧٣) .
(٤) أبو داود (٤/٤٥)، البخاري في "التاريخ" (٤/٦٧)، الترمذي (٥/٤٢٥)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٥/٤٧٦) .
(٥) أحمد (١/٢١٨، ٣١٣، ٣٢١)، أبو داود (٤/٤٩)، الحاكم (٤/٢١٢)، الطبراني في "الكبير" (١١/١٥، ١٢/٧٠) .
(٦) ابن ماجه (٢/١١٨٩)، وأصله في مسلم (٣/١٦٤٥) إلا أنه قال: «ثوب حرير» .
1 / 243