272

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Genre-genre

Perbualan
بلاد مصر. قوله: «من الأرُجُوان» هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر.
[٣/٤٦] باب بيان ما رخص فيه من الحرير والذهب
٧٤٩ - عن عمر (١): «أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما» متفق عليه (٢)، وفي لفظ: «نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) . ولفظ مسلم: «نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» .
٧٥٠ - وعن أسماء «أنها أخرجت جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني، وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله ﷺ كان يلبسها، كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فنستشفي بها» رواه أحمد ومسلم (٤)، ولم يذكر لفظ الشبر، وزاد البخاري في "الأدب المفرد" (٥): «كان يلبسها للوفد والجمعة» .
٧٥١ - وعن معاوية قال: «نهى النبي ﷺ عن ركوب النمار، وعن لبس

(١) في الأصل عمران.
(٢) البخاري (٥/٢١٩٣)، مسلم (٣/١٦٤٢)، أحمد (١/١٥، ٥٠) .
(٣) مسلم (٣/١٦٤٣)، أبو داود (٤/٤٧)، النسائي (٨/٢٠٢)، الترمذي (٤/٢١٧)، ابن ماجه (٢/١١٨٨)، أحمد (١/٥١) .
(٤) أحمد (٦/٣٤٧)، مسلم (٣/١٦٤١) .
(٥) البخاري في "الأدب المفرد" (٣٤٨) .

1 / 242