1395

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

حاملًا وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها» أخرجاه (١) .
٤١٢٤ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا مساعة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدًا من غير رشده فلا يرث ولا يورث» رواه أحمد وأبو داود (٢) وفي إسناده رجل مجهول.
٤١٢٥ - وأخرج أيضًا أبو داود (٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام» وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي قد تكلم فيه، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي.
٤١٢٦ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «أيما رجل عاهر لحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث» رواه الترمذي (٤)، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترمذي: قد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على

(١) سيأتي هذا الحديث برقم (٤٢٢٩)، وهو بهذه الرواية عند البخاري (٤/١٧٧٢) (٤٤٦٩)، ومسلم (٢/١١٣٠) (١٤٩٢)، وابن حبان (١٠/١١٤) (٤٢٨٣)، وأبي داود (٢/٢٧٥) (٢٢٥٢)، والطبراني في "الكبير" (٦/١١٥)، والبيهقي (٧/٤٠٠) .
(٢) أحمد (١/٣٦٢)، أبو داود (٢/٢٧٩) (٢٢٦٤)، وهو عند الحاكم (٤/٣٨٠)، والبيهقي (٦/٢٥٩)، والطبراني في "الكبير" (١٢/٤٩) .
(٣) أبو داود (٢/٢٧٩) (٢٢٦٥)، وهو عند ابن ماجه (٢/٩١٧) (٢٧٤٦)، والدارمي (٢/٤٨٣) (٣١١٢)، وعبد الرزاق (١٠/٢٨٩)، وأحمد (٢/١٨١، ٢١٩) .
(٤) الترمذي (٤/٤٢٨) (٢١١٣) .

3 / 1366