1394

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني جبريل أن لا ميراث لهما» رواه الدارقطني (١) من حديث أبي هريرة وقال: لم يسنده غير مسعدة الباهلي عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل. قال في "خلاصة البدر": وكذا رواه أبو داود في "مراسيله" (٢) عن عطاء بن يسار، ووصله الحاكم (٣) بزيادة أبي سعيد بإسناد ضعيف؛ لكن رواه الطبراني (٤) كذلك بدونه.
٤١٢٢ - ويعضد المرسل ما في مستدرك (٥) الحاكم (٦) عن ابن عمر قال: «أقبل رسول الله ﷺ على حمار فلقيه رجل فقال: يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما فقال لا ميراث لهما» وقال: صحيح الإسناد وله شواهد فذكرها، انتهى كلام "خلاصة البدر"، وقد أجاب جماعة من الحفاظ بأن هذا الحديث لا يقاوم الأحاديث القاضية بالتوريث وأيضًا هذا الحديث الذي صححه الحاكم ضعيف، ففي إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف.
[٢٧/٦] باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما
٤١٢٣ - وميراثهما منه وانقطاعه من الأب في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال: «وكانت

(١) الدارقطني (٤/٨٠) .
(٢) أبو داود في "مراسيله" (ص:٢٦٣ رقم: ٣٦١) .
(٣) الحاكم (٤/٣٨١) .
(٤) الطبراني في "الصغير" (٢/١٤١) .
(٥) في الأصل: صحيح الحاكم.
(٦) الحاكم (٤/٣٨١) .

3 / 1365