1013

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editor

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Penerbit

دار عالم الفوائد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين» وفي رواية لأبي داود (١): «السراويل لمن لم يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين» وفي رواية لأحمد (٢): «من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما قلت: ولم يقل ليقطعهما، قال: لا، هكذا» رواه أحمد وتمسك به على جواز لبس الخف من غير قطع والسراويل بغير فتق وخالفه الجمهور عملًا بالحديث المقيد بالقطع.
٣٠٤٨ - وعن عائشة قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ ونحن محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من ورائها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا» رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة (٣) .
٣٠٤٩ - وله (٤) من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه وصححه الحاكم.
٣٠٥٠ - وعن سالم: «أن عبد الله بن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله ﷺ كان قد رخص للنساء في الخفين فترك ذلك» رواه أبو داود (٥) بإسناد فيه ابن إسحاق إلا أنه لم يعنعن.
قوله: «البرنس» قُلُنْسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام. قوله: «لا

(١) أبو داود (٢/١٦٦) (١٨٢٩) .
(٢) أحمد (١/٢٢٨) .
(٣) أبو داود (٢/١٦٧) (١٨٣٣)، ابن ماجه (٢/٩٧٩) (٢٩٣٥)، ابن خزيمة (٤/٢٠٣) (٢٦٩١)، وهو عند أحمد (٦/٣٠)، والبيهقي (٥/٤٨)، والدارقطني (٢/٢٩٤، ٢٩٥) .
(٤) ابن خزيمة (٤/٢٠٣) (٢٦٩٠)، الحاكم (١/٦٢٤) .
(٥) أبو داود (٢/١٦٦) (١٨٣١)، وهو عند أحمد (٢/٢٩، ٦/٣٥)، والبيهقي (٥/٥٢) .

2 / 983