وأبي داود (١): «سمعت النبي ﷺ ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب» ولأبي داود والحاكم (٢): «ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألون الثياب معصفرًا أو خزًا أو حليًا، أو سراويل أو قميصًا» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وللبخاري ومسلم (٣) في رواية: «نهى النبي ﷺ أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين وليقطعهما أسفل من الكعبين» .
٣٠٤٦ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سروايل» رواه أحمد ومسلم (٤) .
٣٠٤٧ - وعن ابن عباس قال: «سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات: من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» متفق عليه (٥)، وفي رواية للترمذي (٦) وقال: حسن صحيح، «المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس
(١) أحمد (٢/٢٢)، أبو داود (٢/١٦٦) (١٨٢٧) .
(٢) أبو داود (٢/١٦٦) (١٨٢٧)، الحاكم (١/٦٦١)، والبيهقي (٥/٥٢) .
(٣) البخاري (٥/٢١٩٨، ٢١٩٩) (٥٥٠٩، ٥٥١٤)، مسلم (٢/٨٣٥) (١١٧٧)، وهي عند النسائي (٥/١٢٩)، وابن ماجه (٢/٩٧٧) (٢٩٣٠)، ومالك في "الموطأ" (١/٣٢٥) (٧٠٩)، وأحمد (٢/٥٦، ٥٩، ٦٦، ٧٣) .
(٤) أحمد (٣/٣٢٣، ٣٩٥)، مسلم (٢/٨٣٦) (١١٧٩) .
(٥) البخاري (٢/٦٥٤،٥/٢١٨٦) (١٧٤٤، ١٧٤٦، ٥٤٦٧)، مسلم (٢/٨٣٥) (١١٧٨)، أحمد (١/٢١٥، ٢٢١، ٢٧٩، ٢٨٥)، وهو عند ابن ماجه (٢/٩٧٧) (٢٩٣١)، والنسائي (٥/١٣٢، ١٣٣) .
(٦) الترمذي (٣/١٩٥) (٨٣٤) .