Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
Penyiasat
فريد بن أمين الهنداوي
Penerbit
مكتب التراث الإسلامي
Nombor Edisi
الخامسة
Tahun Penerbitan
1410 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Marriage Fatwas and Women's Companionship
Ibn Taimiyah d. 728 AHفتاوى الزواج وعشرة النساء
Penyiasat
فريد بن أمين الهنداوي
Penerbit
مكتب التراث الإسلامي
Nombor Edisi
الخامسة
Tahun Penerbitan
1410 AH
على المؤنة ؛ ليس هو القدرة على الوطء؛ فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء؛ ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم؛ فإنه له وجاء. ومن لا مال له: هل يستحب أن يقترض ويتزوج؟ فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره. وقد قال تعالى ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾(١) وأما ((الرجل الصالح)) فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده.
***
٤ - وسئل رحمه الله تعالى:
هل لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد؟
فأجاب:
ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقًّا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك، وأولى؛ فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك، ولا يمكن فراقه.
***
(١) سورة النور آية: ٣٣.
20