19

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Penyiasat

فريد بن أمين الهنداوي

Penerbit

مكتب التراث الإسلامي

Nombor Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

1410 AH

٣- وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل عازب، ونفسه تتوق إلى الزواج، غير أنه يخاف أن يتكلف من المرأة مالا يقدر عليه، وقد عاهد الله أن لا يسأل أحداً شيئاً فيه مِنَّةٌ لنفسه وهو كثير التطلع إلى الزواج: فهل يأثم بترك الزواج؟ أم لا؟

فأجاب:

قد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)) (١)، و((استطاعة النكاح)) هو القدرة

(١) البخاري (١١٩/٤ - ١٠٦/٩ و١١٢ - فتح)، ومسلم (١٧٢/٩ - نووي)، أبو داود (٤٠/٦ - عون المعبود)، والنسائي (١٦٩/٤ و١٧٠ و١٧١ - ٥٧/٦ و٥٨ - السيوطي)، ابن ماجه (٥٩٢/١)، الدارمي (١٣٢/٢)، أحمد (٣٧٨/١ و٤٢٤ و٤٢٥ و٤٣٢ و٤٤٧)، الترمذي (٣٠٠/٤ و٣٠١ - عارضة الأحوذي)، ابن الجارود (٦٧٢)، البيهقي (٧٧/٧)، والمحلى (٣/١١).

(فائدة)

الباءة : أصلها في اللغة الجماع، مشتقة من المباءة وهي المنزل ومنه مباءة الإبل وهي مواطئها ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً.

واختلف العلماء في المراد ((بالباءة)) هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحدٍ أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء.

والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم ليدفع شهوته.

[قاله النووي (١٧٣/٩)]

قلت : ولا مانع من أن يشمل المعنيين معاً والله أعلم.

الوجاء : فبكسر الواو وبالمدّ هو رضّ الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء.

[شرح النووي على مسلم (١٧٣/٩)]

19