202

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

كمذهب مالك، والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض، وإلا فلا، وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله.

أما تعليق النقض بمجرد اللمس، فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة، وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس، فإن كان اللمس في قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك، كما قاله عمر وغيره، فقد علم أنه حيث ذكر مثل هذا في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة. مثل قوله في آية الاعتكاف: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البقرة: ١٨٧]، ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشر لشهوة، وكذلك المحرم- الذي هو أشد- لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم.

وكذلك قوله: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقوله: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ [البقرة: ٢٣٦]. فإنه لو مسها مسيسًا خاليًا من غير شهوة لم يجب به عدة. ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء، بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة، ولم يخل بها ولم يطأها: ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره.

فمن زعم أن قوله: ﴿أو لا مستم النساء﴾ [النساء: ٤٣]، يتناول اللمس، وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر اللمس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم. وأيضًا فإنه لا يقول: إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقًا، بل بصنف من النساء، وهو ما كان مظنة الشهوة، فأما مس من لا يكون مظنة- كذوات المحارم والصغيرة- فلا ينقض بها، فقد ترك ما ادعاه من الظاهر

202