Fatawa Nisa
فتاوى النساء
Penerbit
دار الكتب العلمية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
تنهكي؛ فإنه أبهى للوجه، وأحظى لها عند الزوج))(١)، يعني: لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها؛ فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة، شديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة ضعفت الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال، والله أعلم.
٥- المسح فوق العصابة
٥- وسئل- رحمه الله - : عن المسح فوق العصابة؟
فقال :- الحمد لله- إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء.
٦- لمس النساء
٦- وسئل عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟
فأجاب :- الحمد لله- ، أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال؛ طرفان ووسط:
أضعفها: أنه ينقض باللمس، وإن لم يكن بشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة. وهو قول الشافعي؛ تمسكًا بقوله تعالى: ﴿أو لا مستم النساء﴾ [النساء: ٤٣]، وفي القراءة الأخرى: ﴿أو لمستم﴾
القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة، كقول أبي حنيفة وغيره، وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد، لكن ظاهر مذهبه
(١) حسن بشواهده: رواه ابن أبي الدنيا في ((كتاب العيال)) (٥٨١)، والطبراني في ((الكبير))، وعنه البيهقي (٣٢٤/٨) جميعًا عن أنس.
201