154

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

س٣: ما حكم قص الشعر للنساء؟

ج: قص شعر المرأة لرأسها إن قصته حتى يكون كهيئة رأس الرجل فإن ذلك حرام ومن كبائر الذنوب لأن النبي ﷺ لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وأما إذا كان قصًّا لا يصل إلى هذا الحد فإن فيه خلافًا بين أهل العلم والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه فيكره لها أن تقص شيئًا من شعر رأسها سواء من المقدمة أو المؤخرة ما لم يصل إلى حد يكون مماثلاً لرأس الرجل فيكون حرامًا وكذلك إذا قصته على وجه يشبه رءوس الكافرات فإنه حرام لقول النبي ﷺ: ((من تشبه بقوم فهو منهم)).

س٤: هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة القدمين؟

ج: الأولى للمرأة أن تستر كفيها وقدميها في الصلاة والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يجب لأنهما من العورة، ولكن الأحوط أن تسترهما المرأة في حال الصلاة، وأما الوجه فإنه ليس بعورة في الصلاة لكنه عورة في النظر فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأحد من الرجال إلا زوجها ومن كان من محارمها.

س٥: ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟

ج: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم لأن النبي ﷺ قال: ((صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس- يعني ظلمًا وعدوانًا-، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات)) فقد فسر قوله ((كاسيات عاريات)) بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة، وفسرت بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسرت بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة وعلى هذا فلا

154