153

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1424 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

أجوبة تهم المرأة(٣)

س١: في الليلة البارحة قلت: إن المرأة صلاتها في البيت أفضل، فهل التي تصلي في المسجد تأثم؟

ج: أما الجواب على السؤال فإني أقول: إن المرأة إذا جاءت إلى الصلاة في المسجد فإنها لا تأثم بذلك، بشرط أن تكون غير متبرجة ولا متطيبة فإن كانت متطيبة حرم عليها الحضور إلى المسجد لأن النبي ﷺ يقول: ((أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا صلاة العشاء)). والمرأة لا تؤمر بالمجيء إلى المسجد أبدًا ولكن يباح لها الحضور بالشرط السابق إلا في صلاة العيدين فإن المرأة تؤمر بالحضور بشرط ألا تكون متبرجة ولا متطيبة.

س٢: إذا ظهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها فهل يجب عليها قضاؤه؟

ج: إذا ظهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحًا ولا يلزمها قضاؤه لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما أن الرجل لو كان جنبًا من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحًا.

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.

(٣) لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - .

153