198

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

(باب القرض) (١)

مسألة [٣١]: سئلت عمن دفع إلى شخص ألفاً، فتلفت تحت يده بلا تقصير، فقال الدافع: (دفعتها إليك قرضاً، فأدِّ بدلها)، وقال المدفوع إليه: (بل وديعة، ولا شيء عليّ) (٢)؟

فأجبت: بأنه ينبغي تصديق المدفوع إليه (٣)، لأن الأصل براءة ذمته، ولأن الأصل عدم انتقال ملكها إليه، فإنها كانت ملك الدافع، وهو يدعي انتقال ملكها للمدفوع إليه، والقرض لابد له من صيغة، والأصل عدمها، وفي أصل ((الروضة)) في أوائل القرض: أنه إذا لم يصرح بلفظ القرض ولا السلف ولا بردّ البدل، بل


(١) القرض - بفتح القاف وكسرها - لغةً: القطع. وشرعاً: تمليك الشيء على أن يردَّ بدله، وسمي قرضاً لأنه قطعة من مال المقرض، وهو مندوب. (النووي، تحرير ألفاظ التنبيه ص١٩٣، والشربيني، مغني المحتاج ١١٧/٢).

(٢) والفرق بين الوديعة والقرض من حيث الضمان أن القرض يضمنه المقترض بكل حال، وأما الوديعة فلا يضمنها المودع، إلا إذا تلفت بتقصير منه.

(٣) وهذا موافق لما أفتى به البغوي، ووجَّهه ابن حجر في القِراض من ((التحفة))، ولكن ضعّفه في آخر العارية منها، وفي «فتاواه))، وكذا ضعفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري موافقاً للجمهور، وضعفه الشهاب الرملي، وتبعه ابنه الشمس الرملي، ووافقهم المتأخرون، وهو المعتمد. (البغوي، التهذيب، ٤٠٠/٤، وزكريا الأنصاري والشهاب الرملي، أسنى المطالب مع حاشية الشهاب الرملي ٣٣٥/٢-٣٣٦، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج ٤٣٧/٥ و١٠٦/٦، والفتاوى الفقهية الكبرى ١٠٩/٣، والشمس الرملي، نهاية المحتاج ١٤١/٥-١٤٢ و٢٤١ - ٢٤٢).

196