197

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Penerbit

دار الفتح

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1430 AH

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

بأنه مطحون بالخيل أو غيرها، فإن اختلف الغرض بذلك عند أهل الخبرة اشترط بيانه، وإلا فلا، والله أعلم.

مسألة [٣٠]: سئلت عن السلم في القشطة، هل يجوز أم لا؟ فأجبت: بأنه إن كان نارها للتميز لا للطبخ ولم يكن فيها خليط مقصود غير منضبط صح السلم فيها، فيرجع في ذلك لأهل الخبرة(١)، والله تعالى أعلم.

***

(١) المعتمد أنه يصح السلم فيها كما أفتى به الشهاب الرملي، والبيجوري، والشبراملسي، ومقتضى ذلك أنّ نارها للتمييز، وأنه منضبط الأجزاء، فإنه لا يصح السلم فيما دخلته النار لإحالته. (فتاوى الشهاب الرملي ١٥٩/٢- ١٦٠، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ١٩٧/٤، وحاشية البيجوري ٣٦٨/١).

195