49

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Penyiasat

مصطفى محمود أبو صوى

Penerbit

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

الجواب: (الرأي) 1 إلى القاضي فيه فإن جوز (أن يستبهم) 2 الأمر على الشهود فيه فله السؤال (فإذا) 3 سأل فعليهم التفصيل وإن علم من حال (الشاهد أنه عالم)4 بحد الإكراه ولا (يشهد) 5 به إلا عن تحقيق، فله أن لا يكلفهم التفصيل.

مسألة 39

إذا خرج المبيع مستحقاً لغير بائعه وكان المشتري قد بنى وغرس، فكلفه المستحق القلع فهل يرجع بما نقص الغراس على البائع إذا كان لم يعلم (بكونها مستحقة) 6، فإن كان (له)7 ذلك فهو إنما غرس باختياره ولا تأثير لإذن البائع لأنه غير مالك بخلاف المالك في البيع الفاسد، وهل إذا تلف المبيع يكون له (أن يرجع بما يغرم) 8 من ذلك أيضاً وإلا فما الفرق (أو)9 تكون هذه المسألة كمسألة المغرور بأمه ، فإن كان كذب فهل هي تشبه رجوعه بالمهر فيكون (فيها) 10 قولان أو كرجوعه بقيمة

1- د: إن الرأي.

2- د: بأن يستفهم.

3- د: وإذا.

4- د: الشهود أنهم يعرفون.

5- د: يشهدون.

6- د: بكونه مستحقاً للغير.

7- سقطت من د.

8- د: الرجوع بما عزم.

9- د: بين أن.

10- د: فيه.

46