48

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

Penyiasat

مصطفى محمود أبو صوى

Penerbit

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

يعلم أن من حاله امكان (دفع المال)1 من غير بيع عقار (أو لا يمكنه)2 إلا ببيعه؟

الجواب: (يصح)3 بيع (المصادر)،4 وإن اعترف المشتري (بأنه لم يكن له طريق في الخلاص)5 باستقراض أو تسليم (العين العقار إلى الظالم أو غيره)6 لم يصح (البيع)7 مهما لم (يشرط في حد الإكراه أن ينسلب)8 اختياره بحيث يتخطى (الشوك والنار)9 ولا يشعر به (كما شرطه)10 طائفة من الأصحاب وهو ضعيف.

مسألة 38

إذا قال الشهود نشهد أنه باع مكرها، هل يلزمهم (تبيين صفة)11 الإكراه التي كان عليها حال البيع (أم لا)؟12

  1. د: الدفع للمال.

  2. وأم لا يمكنه الخلاص.

  3. د: أنه يصح.

  4. د: المصادرة.

  5. د: أنه لا طريق له إلى الخلاص من الظالم.

  6. د: عين العقار وغيره إلى الظالم.

  7. زيادة في ع .

  8. د: يشرط في الإكراه أن يسلب.

  9. د: النار والنبول.

  10. د: كما لا يشترط.

  11. د: التعرض لصفة.

  12. زيادة في د.

45