Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
ووزانه (من)1 (البيع) أن (يقول)2 لأبيعن هذا الخمر (أو)3 هذا الحر، فإنه يحمل على صورة البيع أيضاً بخلاف ما إذا أطلق البيع غير مضاف فإنه لا يبرأ بالبيع (المجازي)4 (ومهما)5 أضاف إلى المحل الذي لا يحتمل غير المجاز ظهر حمله على المجاز بخلاف صعود السماء فإنه محال حقيقة ومجازاً.
إذا قال إن بت في هذه الدار فأنت طالق كم القدر الذي يحنث به هل يعتبر كونه في الدار في جميع الليل أو بعضه أو ما يقع عليه الاسم؟
الجواب: (إن)6 المعظم أولى بالمراعاة.
إذا (قال)7 إن سافرت فأنت طالق، فهل يحنث بالخروج إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة؟ فإن حنث فهل يحنث بذلك وإن كانت من رستاق البلد وسواده؟
1 - سقطت من د.
2 - ع: يكون.
3 - د: و.
4 - د: المجاز.
5 - د: وفيما.
6 - سقطت من ع.
7 - د: قالت.
98