Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Penyiasat
مصطفى محمود أبو صوى
Penerbit
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Tahun Penerbitan
1417 AH
الجواب: (إنه)1 لا يقع، بل لو قال اشهدوا عليّ بأني طلقت بالأمس (و)2 كان كاذباً (لم)3 يقع بينه وبين الله (تعالى)4 (أيضاً)5.
إذا حلف بالطلاق لا بد أن ينتفي من أخيه ومعلوم أن الانتفاء لا يصح منه، فهل ينصرف يمينه إلى ما يُعدّه (العامي)6 انتفاء، (أو)7 كتب كتاباً بذلك والإشهاد فيه فإن كان كذلك فمعلوم أنه لو حلف لا (يبيع)8 فباع بيعاً فاسداً معتقداً (لصحة)9 لم يحنث، أو يكون بمنزلة ما (يعلق الطلاق)10 بأمر (يستحيل)11 وجوده، فيكون حكمه كحكمه.
الجواب: (يحمل)12 على ما يعدّه العامي انتفاءً،
1- سقطت من ع.
2- سقطت من د.
3- د: لا.
4- د: عز وجل.
5- سقطت من د.
6- د: الناس.
7- د: و.
8- د: بعت.
9- د: الصحة.
10- د: تعلق طلاقه.
11- د: مستحيل.
12- د: أنه لا يحمل.
97