107

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

وأمَّا الوجهُ الثالثُ فقد حكاهُ القاضي الماوَرْديُّ(١) عن أبي الْفَيَّاضِ البصريِّ(٢)، ولم أَرَ أحداً من الأصحابِ رجَّحَهُ.

وهذه الأوجهُ الثلاثةُ مُفرَّعَةٌ على الأصحِّ من المذهبِ أنَّ نومَ الجالس الممكِّنِ مقعده من الأرض لا ينقض.

وأما على ما نَصَّهُ الإِمامُ الشَّافِعِيُّ رضي اللّه عنه في رواية البُوَيطِيِّ(٣) أنَّ النَّومَ ينقضُ بكلِّ حالٍ فالحكمُ ظاهرٌ، والله أعلم.

***

(١) ((الحاوي الكبير)) (١/ ١٨٢)، وعبارته: ((وكَانَ أَبُو الفَيَّاضِ البَصْرِيُّ يُفَصِّلُ ذَلِكَ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّائِمُ عَلَى هَذِهِ الحَالِ نَحِيفَ البَدَنِ مَعْرُوقَ الأليَةِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ لأَنَّ السَّبِيلَ لاَ يَكُونُ مَحْفُوظًا، وَإِنْ كَانَ لَحِيمَ البَدَنِ تَنْطَبِقُ أَلْيَتَاهُ عَلَى الأَرْضِ فِي هَذَا الحَالِ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ لأَنَّ السَّبِيلَ يَصِيرُ مَحْفُوظًا)).

(٢) هو: محمد بن الحسن بن المنتصر، أبو الفياض البصري، تتلمذ على القاضي أبي حامد المروزي، ودرَّسَ بالبصرة، وعنه أخذ فقهاؤها، ومنهم الصَّيْمَرِيُّ، من تصانيفه: ((اللاحق بالجامع))، توفي في حدود سنة (٣٨٥هـ). ينظر: ((طبقات الشافعية)) لابن قاضي شُهْبة (١ / ١٦٣)، و((معجم المؤلفين)) (٩ / ١٨٤).

(٣) لكن نصَّ البُوَيطِيِّ الذي أشار إليه المصنف ليس هو المعتمد، وقد تأول الشافعية هذا النص، وحملوه على المعتمد في مذهب الشافعي من أن النائم المتمكن لا ينتقض وضوءه، وأما غير المتمكن فينتقض بالنوم. ينظر: ((المجموع)) (٢ / ١٩ - ١٧).

106