106

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Penerbit

دار النوادر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Genre-genre

Fatwa
Fiqh Shafie

وعلى كلِّ تقديرٍ فالظاهرُ أنَّ ذلك نهيُ تحريم لا نهيُ تنزيهٍ، إذ لو كان [ز: ٧/ ب] للتنزيهِ لما أمرنا بإتلافِ المالِ، والتنجيسُ مُحتَمَلٌ، والله تعالى أعلم. [ظ: ١٠ / ب]

***

[١٣] السؤال الثاني في نوم المُحْتَبي(١)

ما الأصُّ فيه هلْ ينقضُ الوضوءَ أم لا؟ ومنْ رَجَّحَ الوجَهَ الثالثَ القائلَ بالتفصيلِ؟

* الجواب وبالله التوفيق :

قال في ((الروضة))(٢): ((ولو نَمَ مُحتَبياً فثلاثةُ أوجهٍ؛ أصحُّها: لا ينقض، والثالث: ينقض وضوء نحيفِ الأليتينِ دون غيره))، هكذا هو في جميع النسخ ((أصحها لا ينقض))، وبه جزمَ المصنفُ - رحمه الله تعالى - أيضاً في ((تحقيق المذهب))(٣)، وصرَّحَ باختياره في ((شرح المهذب))(٤).

(١) قال ابن الأثير: ((الاحْتَبَاء: هو أن يَضُمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعَهُما به مع ظَهْره ويَشُدُّه عليها، وقد يكون الاحْتَبَاء باليَدَيْن عوَض الثَّوب))، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (١ / ٣٣٥)، مادة: [حبا].

(٢) ((روضة الطالبين)) (١ / ٧٤).

(٣) ((التحقيق)) ص (٧٦).

(٤) ((المجموع في شرح المهذب)) (٢ / ١٩).

105