128

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Penyiasat

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Genre-genre

Fatwa
الضرر والضمان
شجرة توتٍ قائمةٌ على ملك الغير
وسئل فيمن له أصلُ توتٍ على ملك غيره، فوقع الأصلُ وامتدَّ على الفدَّانِ، وصاحبُ الفدَّانِ يطلب ربَّ الأَصْلِ بإزالَتِهِ أو قطعِهِ.
فما الحكم في ذلك؟
فأجاب: لصاحب الفدَّانِ أنْ يأمرَ صاحبَ التوتةِ بإزالة ما يؤذيه منها بقطعٍ أو غيره.
إحداثُ برج الحمام
وسُئِل عمَّنْ أرادَ إحدَاث برجٍ واتخاذَ حمَام؟
فأجاب: اتخاذُ الحمامِ في الأبراج جائز، مضى عليه العملُ؛ قاله اللخمي.
قال مالك: من أمر الناس اتخاذُ الأبراج، لكن هذا إذا لم يضر بغيره، مثل أن يجاوره فدانٌ لأحد فيضربه إذا زرع أو يحدث برجًا بقرب برج آخر فيأخذ له الحمام بسبب ذلك فيمنع من إحداثه. قاله ابن سراج.

1 / 210