127

Fatawa

فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي

Penyiasat

د/ محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Genre-genre

Fatwa
واحد، فهو جائز؛ وإلا فهو فاسد وتفسخُ المعاملةُ ويُردُّ الحريرُ أو مثله ويغرم قيمة الورق. وذلك إذا كان الرهنُ في أصل العقد.
فأمَّا إن كان بعده فيفسخُ الرهنُ خاصَّةً.

1 / 209