Fatawa
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Genre-genre
(نوع من الحجام والبزاغ) حجم أو ختن أو بزغ وتلف لم يضمن إلا إذا تجاوز المعتاد بخلاف القصار إلا إذا جاوز الحشفة وإن مات منه فعليه فعليه نصف بدل النفس وإن برأ فعليه تمام بدل النفس والفرق أنه إذا مات فقد تلف بأمرين مأذون وهو قطع الجلدة وغير مأذون وهو قطع الحشفة وإذا برئ فقطع غير الحشفة مأذون فجعل كأن لم يكن وبقى قطع الحشفة فيضمن كمال الدية (فإن قلت ) لا مساواة بينهما كما لا مساواة بين قطع الطرف وحز الرقبة فإن قطع الحشفة أفضى (قلت) هما جنس واحد لأن كلا منهما ليس بإتلاف وضعا والزيادة التي ذكرت لا تعتبر لأنها لا تضبط بخلاف الحز مع قطع الطرف لأن الحز قطع على أنا نمنع التفاوت والتفاوت في المشروعية لتعلق المصلحة بقطع الجلدة لا الحشفة حتى لم يحل قرض الجلدة مع أن القطع أفضى منه إلى التلف وفي شرح الطحاوي لو قطع الحشفة فعليه القصاص وفي قطع بعض الحشفة تجب حكومة عدل صب * الكحال الذرور في عين رمد فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان أنه أهل ورجلان أنه ليس بأهل وهذا من غلطه لا يضمن وإن صوبه رجل وخطأه رجلان فالمخطئ صائب ويضمن * قال الكحال دا وبشرط أن لا يذهب البصر فذهب لا يضمن لأنه ليس في وسعه بخلاف القصار إذا شرط عليه أن لا يخرقه فخرقه يضمن لأنه في وسعه * أمر حجاما بقلع سنه فقلع ثم قال قلعت الصحيحة الغير المأمورة وأنكر الحجام فالقول للآمر وإن قلع ذلك السن فانقلع معه آخر لا يضمن وما (يتصل به) * ضرب الأستاذ أو المعلم الصبي بلا أذن المولى أو الوصي وتلف ضمن وإلا فلا ولو ضرب الأب أو الوصي الابن فمات ضمنها لأنهما يضربان لأنفسهما لعود المنفعة إليهما بخلاف المعلم والضرب بإذن من له الولاية وكذا الزوجة وفي الفتاوى في ضرب الأب لا يضمن ولا يرث عنده وعند الثاني لا يضمن ويرث وتجب الكفارة (نوع في الحمامي) لبس ثوبا بمرأى الثيابي فإذا هو ثوب غيره يضمن الثيابي في الأصح * وضع الثوب بمرأى الحمامي وليس له ثيابي لا يضمن الحمامي لأنه مودع فإن الأجر بمقابلة الحمام إلا إذا شرط الأجر بإزاء الحمام والحفظ أو الحفظ أو قال له أين أضع ثيابي فأشار إلى موضع صار مودعا ويضمن بما يضمن به المودع على قول الإمام ومحمد بن سلمة وبه يفتى وغيره لم يجعله استحفاظا هذا القدر وذكر شيخ الإسلام أنه إذا دخل الحمام وترك الثوب بين يدي الحمامي فهو استحفاظ عادة والفتوى على أن الثيابي يضمن بما يضمن به المودع فلو دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا أتلف قد ذكرنا أنه لا أثر فيما عليه الفتوى لأن الحمامي عند اشتراط الأجر للحفظ والثيابي كالأجير المشترك والخلاف فيه خلاف هنا أيضا * نام الثيابي فسرق الثياب إن نام قاعدا لا يضمن ومضطجعا يضمن ولو أمر الحلاق أو الحمامي أو من في غلته أن يحفظ لا يضمن * خرج من الحمام وقال كان في كيسي دراهم فضاعت إن لم يقر به الثيابي لا ضمان عليه وإن أقر به إن تركه ضائعا ضمن وإن لم يضيعه ذكرنا حكمه في مسئلة القصار * وذكر القاضي دخلت الحمام ودفعت ثيابها إلى الثيابية فخرجت ولم يجد الثياب قال الفضلي رحمه الله إن كان هذا أول ما دخلت الحمام ولم تعلم أن الثيابية تحفظ بالأجر كان هذا إيداعا فلا تضمن إلا بالتضييع لعد اشتراط الحفظ وإن كانت دخلت قبل هذا أو أعطت الأجر بها للحفظ فعلى الخلاف في المشترك وفي النوازل دخل الحمام وقال للحمامي احفظ هذه الثياب فخرج ولم يجدها إن شرط عليه الضمان يضمن إجماعا إن سرق أو ضاع وإلا لا وقد ذكرنا أنه لا تأثير للشرط وتأويله أنه لما شرط عليه الضمان فقد قابل الأجر بهما فيكون على الخلاف في المشترك
(نوع في الخياط والنساج)
قال للخياط إن كفاني هذا الثوب قميصا اقطعه إذا فلما قطعه إذا لا يكفيه لم يذكره في الجامع وذكر الثلجي أنه يضمن * فرغ من خياطة الثوب وبعث على يد ابنه الغير البالغ أن عاقلا يمكنه حفظه لا يضمن إن ضاع وإلا يضمن * بقي عند الإسكاف أو الخياط قطعة صرم أو كرباس فضل من خف أو قميص فضاعت لا يضمن * دفع غزلا إلى نساج فدفعه النساج إلى آخر لينسجه إن الثاني أجير الأول لا يضمن وإن أجنبيا يضمن الأول لا الثاني وعندهما في الأول ضامن مطلقا وفي الثاني خير بين تضمين الأول أو الثاني * كان الحائك يسكن مع صهره فاكترى دارا وخرج وترك الغزل وحده في الدار الأول لا يضمن عند الإمام لبقاء السكنى ببقائه حتى لو انتقل المودع وترك الوديعة لا غير في المنزل المنتقل عنه لا يضمن وعندهما يضمن بكل حال * ترك الحائك الكرباس في بيت الطراز وسرق منه وبيته حصين يمسك في مثله المتاع لا يضمن وبالسرقة منه مرة أو مرتين لا يخرج من أن يكون حصينا إلا إذا فحش وإن كان لا يمسك في مثله المتاع إن كان أرباب الكرباس يرضون بذلك لا يضمن وإن لم يرضوا به ضمن وليس عليه أن يبيت في بيت الطراز بل إذا أغلق الباب في الليل وراح لا يضمن * نسج الحائك الثوب فجاء به ليأخذ الأجر فقال ربه أمسكه حتى أفرغ من العمل وأؤديك الأجر فسرق منه الثوب في هذا الحال بعد المقال قال في العتابى لا يضمن بقوله أمسك وفي النوازل وجعله على وجهين وقال إن أراد ربه أخذه أما أن يمنعه الحائك من الأخذ أو لا فإن كان يمنعه قيل يضمن وقيل لا ولو اصطلحا على شيء فحسن وإن كان لا يمنعه فقول المستأجر أمسكه إما أن يكون على وجه الرهن أو على وجه الأمانة إن الأول هلك بالأجر وإن الثاني لا يضمن ويجب الأجر * جاء الخياط بالثوب إلى المالك فجذبه المالك من يده وتخرق من مد المالك لا ضمان وإن من مدهما ضمن الخياط نصف نقصان الخرق
Halaman 36