671

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
- مَسْأَلَة إِذا امْتنع الزَّوْج عَن أَدَاء النَّفَقَة هَل لَهَا الْفَسْخ فِيهِ قَولَانِ وَالْأَظْهَر لَيْسَ لَهَا ذَلِك وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الزَّوْج غَائِبا هَل لَهَا الْفَسْخ بِسَبَب الْإِعْسَار قَالَ لَو كَانَ لأَقل من مَسَافَة الْقصر لَيْسَ لَهَا الْفَسْخ وَإِذا كَانَ فِي مَسَافَة الْقصر لَهَا الْفَسْخ قَالَ الإِمَام وَالْفرق بَين مَا إِذا كَانَ الزَّوْج غَائِبا فَلَا فسخ وَإِذا كَانَ مَاله غَائِبا ثَبت الْفَسْخ هُوَ أَنه إِذا كَانَ الزَّوْج غَائِبا فالعجز وجد فِي الْمَرْأَة عَن أَخذ النَّفَقَة لَا فِي الزَّوْج لِأَنَّهُ قَادر على إبقائها وَإِذا كَانَ المَال غَائِبا فالعجز فِي الزَّوْج لَا فِي الْمَرْأَة كالمعسر وَكَذَلِكَ فِي الممتع الْعَجز فِي الْمَرْأَة لَا فِيهَا فَصَارَ هَذَا كَمَا إِذا كَانَت الْمَرْأَة صَغِيرَة لَا نَفَقَة لَهَا لِأَن الْعذر من قبلهَا وَإِن كَانَ الزَّوْج صَغِيرا لَهَا النَّفَقَة لِأَن الْعذر من جِهَته
كتاب الْجراح
١٠٧٠ - مَسْأَلَة رجل لَهُ عَبْدَانِ قتل أَحدهمَا صَاحبه للْمولى أَن يقْتَصّ فَإِن عَفا لَا يثبت المَال فَإِذا أعْتقهُ لَا يسْقط الْقصاص فَلَو عَفا بعده مُطلقًا لَا تثبت الدِّيَة لِأَن الْقَتْل لم يُثبتهُ وَلَا شَيْء على أَن مُطلق الْعَفو هَل يُوجب المَال وَلَو عَفا بعد أَن أعْتقهُ عَن الْقصاص على مَال آخر وعَلى عبد مَوْصُوف فَقيل بنت
١٠٧١ - مَسْأَلَة رجل قطع يَدي رجل إِحْدَاهمَا عمد وَالْأُخْرَى خطأ فَمَاتَ مِنْهُمَا لَا يجب الْقصاص فِي النَّفس بل يجب نصف الدِّيَة مخفضة على قَاتله وَنِصْفهَا مُغَلّظَة فِي مَاله وَهُوَ أَن الْوَلِيّ استوفى الْقصاص من الطّرف الَّذِي قطعه عمدا فسرى إِلَى النَّفس قَالَ صَار مُسْتَوْفيا لجَمِيع حَقه وَلَا شَيْء على الْعَاقِلَة وَجعل كَأَن الْوَلِيّ استوفى الْحق الَّذِي كَانَ لَهُ على الْعَاقِلَة من غَيره كَمَا يثبت لَهُ الْقصاص على رجل قتل من عَلَيْهِ الْقصاص خطأ كَانَ مُسْتَوْفيا حَده لَو كَانَ قتل الْخَطَأ يُوجب الدِّيَة على الْعَاقِلَة
١٠٧٢ - مَسْأَلَة رجل قطع إِحْدَى يَدي عبد فَعتق ثمَّ مَاتَ بِالسّرَايَةِ

2 / 694