670

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
@
بَاب النَّفَقَات
إِذا كَانَت الْأُم معسرة وَلها ولد طِفْل وَله مَال هَل لَهَا أَخذ نَفَقَتهَا من مَال وَلَدهَا الطِّفْل أجَاب لَا يجوز إِلَّا بِإِذن القَاضِي وَإِن كَانَت الْأُم قيمَة أَيْضا لَا يجوز إِلَّا بِإِذن القَاضِي
١٠٦٤ - مسإلة وَسُئِلَ عَن طِفْل لَهُ مسكن وَلَا مَال لَهُ سواهُ وَأَبوهُ مُوسر هَل يُبَاع مَسْكَنه أَو يُؤْخَذ الْأَب بِنَفَقَتِهِ قَالَ يُبَاع مَسْكَنه وَلَا تجب نَفَقَته على الْأَب مَا دَامَ لَهُ مسكن فَإِذا بيع الْمسكن وَاتفقَ عَلَيْهِ وَلم يبْق مَال حِينَئِذٍ على الْأَب نَفَقَته
١٠٦٥ - مَسْأَلَة الْمَوْلُود لَا يُخَيّر بَين نسَاء الْقَرَابَة وَقَالَ التَّخْيِير بَين الْأُم وَسَائِر العصابات أما بَين النِّسَاء فَلَا يُخَيّر
١٠٦٦ - أم كسوبة لَا مَال لَهَا وَلها ولد مُعسر هَل تجب نَفَقَة الْوَلَد فِي كسبها قَالَ يجب إِذا غَابَ الْأَب وجد الطِّفْل حَاضر مُوسر قَالَ النَّفَقَة على الْأَب تستدان عَلَيْهِ الْمُعْتَدَّة الْحَامِل تسْتَحقّ من النَّفَقَة والإدام وَالْكِسْوَة مَا يَسْتَحِقهَا الْمُلُوك وَكَذَلِكَ نَفَقَة الْخَادِم وَإِذا خرج الرجل إِلَى سفر طَوِيل قَالَ لامْرَأَته أَن تطالبه نَفَقَتهَا لمُدَّة ذَهَابه ورجوعه لَا يخرج إِلَى الْحَج حَتَّى يتْرك لَهَا هَذَا الْقدر
١٠٦٧ - مَسْأَلَة صبية بلغت ثَمَان سِنِين وَهِي تعقل عقل مثلهَا وافترق أَبوهَا وزوجت الْأُم زوجا وَهِي تخْتَار الْأَب وَلَا تُرِيدُ الْأُم قَالَ الْأَب أولى لِأَنَّهُ لَا حق للْأُم فِي الْحَضَانَة إِذا نكحت وَإِن اختارتها الْبِنْت لَا عِبْرَة باختيارها
١٠٦٨ - مَسْأَلَة إِذا عسر الزَّوْج بِالنَّفَقَةِ فرضيت فلهَا الْفَسْخ بعدة وَلَكِن فِي ذَلِك الْيَوْم لَا تفسخ وَفِي الْيَوْم الثَّانِي تكن على أَنه هَل يُمْهل الْمُعسر وَفِيه اخْتِلَاف

2 / 693