619

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
@ لَو تلف بِآفَة سَمَاوِيَّة عِنْد الْغَاصِب وكما لَو اتلفه حَرْبِيّ فِي يَد الْغَاصِب ضمن الْغَاصِب وَلَا رُجُوع لَهُ على أحد
٨٨٣ - مَسْأَلَة دائن لَهُ على مَدين حق يماطل فَظهر بِغَيْر جنس حَقه فَأَخذه وَوَضعه عِنْد مؤتمن ليستوفي مِنْهُ حَقه فَرده الْمَوْضُوع عِنْده إِلَى يَد مَالِكه قَالَ لَا ضَمَان عَلَيْهِ لصَاحب الْحق لِأَنَّهُ رده إِلَى مَالِكه وَلم يتَعَلَّق بِهِ حق من أَخذه فَإِن كَانَ من جنس حَقه أَخذه عَن طَرِيق التَّمَلُّك فَوَضعه عِنْد إِنْسَان فَرد ضمن الدَّار لصَاحب الْحق
٨٨٤ - مَسْأَلَة رجل أودع من رجل شَاة فجز صوفها ضمن الصُّوف وَالشَّاة لِأَنَّهُ تعد فِي الشَّاة وَكَذَلِكَ لَو وشمها أَو قطع أذنها وَإِن حلب لَبنهَا قَالَ وَجب أَن يضمن اللَّبن دون الشَّاة كَمَا لَو أودع مِنْهُ دَرَاهِم فَرفع مِنْهَا درهما للإنفاق ضمن الدِّرْهَم دون الْبَاقِي وكما لَو أَخذ من ظهر دَابَّة إِنْسَان حملا ضمن الْحمل دون الدَّابَّة
٨٨٥ - مَسْأَلَة البقار الَّذِي يحمل الدَّوَابّ إِلَى المشرح إِذا دَعَاهَا فِي مهلكة ضمن وَلَو ترك وَاحِدَة فِي الطَّرِيق وَشرح الْبَاقِي ضمن سَوَاء كَانَ قصدا أَو نِسْيَانا لِأَن النسْيَان لَا يسْقط الضَّمَان وَلَو وَقعت وَاحِدَة فِي الْحِفْظ فَسرق لم يضمن كَمَا لَو أودع من إِنْسَان شَيْئا أَو دفع ثوبا إِلَى خياط ليخيطه فَسرق من بَيته قَالَ إِن كَانَ فِي بَيته مُنْفَردا فَتَركه لَيْلًا بِلَا حارس ضمن وَإِن تَركه نَهَارا فأغلق الْبَاب وَهُوَ فِيمَا بَين الْبيُوت لم يضمن
٨٨٦ - مَسْأَلَة رجل أودع كيسا فِيهِ دَرَاهِم والكيس مختوم فَمضى عَلَيْهِ عشر سِنِين ثمَّ جَاءَ فطالبه فَرد فَادّعى الْمُودع فض الْخَتْم والخيانة فانكر الْمُودع قَالَ لَهُ الْحَاكِم كم أودع مِنْك هَذَا قَالَ مُنْذُ عشر سِنِين فَفتح فَإِذا فِيهِ دِرْهَم بِضَرْب خمس سِنِين قَالَ القَوْل قَول الْمُودع بِيَمِينِهِ لِأَن الأَصْل بَقَاء أَمَانَته وَلَا ضَمَان لِأَنَّهُ يحْتَمل أَنه ضرب بِهَذَا الضَّرْب قبل عشر سِنِين وَيحْتَمل أَن غير الْمُودع فعله

2 / 642