618

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Ayyubid
@ يصير ضَامِنا لِأَنَّهُ إِنَّمَا استودعه على حفظه لَا على الْإِخْبَار بِمَا يصنع العَبْد كَمَا لَو مرض العَبْد فَلم يُخبرهُ حَتَّى مَاتَ
٨٧٨ - مَسْأَلَة إِذا أودع من إِنْسَان شَيْئا فَذَهَبت آثاره هَل للْمُودع حفر دَار الْمُودع قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك إِلَّا أَن يكون الْمُودع مُتَعَدِّيا فِي وَضعه كالدينار يَقع فِي المحبرة
٨٧٩ - مَسْأَلَة رجل أبضع بضَاعَة إِلَى إِنْسَان فَقَالَ نمت فَضَاعَ قَالَ إِن نَام بَعيدا عَن رَحْله وَقد تَفَرَّقت أهل الرّفْعَة ضمن وَإِن لم يكن بِهَذِهِ الصّفة لم يضمن
٨٨٠ - مَسْأَلَة وَلَو أودع من إِنْسَان خَاتمًا فَجعله فِي خِنْصره فتورم أُصْبُعه وَلم يكن نَزعه إِلَّا بِكَسْر الْخَاتم فَكسر أَو قطع فَمن الضَّامِن من يكون قَالَ من ضَمَان الْمُودع لِأَنَّهُ إِن قصد بِهِ الِاسْتِعْمَال يضمن لَا إِشْكَال وَإِن لم يقْصد الِاسْتِعْمَال وَلم يكن مُتَعَدِّيا فِيهِ أَيْضا من ضَمَانه لِأَن الْكسر كَانَ لتخليص مسلكه كَمَا لَو أَدخل بقرة إِنْسَان رَأسهَا فِي قدر باقلاني وَلم يُوجد من أَحدهمَا تعدِي يجب الضَّمَان على صَاحب الدَّابَّة لِأَن الْكسر لتخليص ملكه
٨٨١ - مَسْأَلَة عبد أودع من إِنْسَان شَيْئا لَيْسَ للْمُودع أَن يرد على العَبْد فَلَو فعل ضمن ولسيده أَن يرْعَى عَلَيْهِ فَإِن انْكَسَرَ الْمَدْفُوع إِلَيْهِ وَحلف نظر إِن حلف أَن لَيْسَ فِي يَده شَيْء لَا يكون كَاذِبًا وَإِن حلف على أَن لَا يلْزمه شَيْء كَانَ كَاذِبًا وَإِن غرم للْمولى فَلَا رُجُوع لَهُ على العَبْد بِحَال لِأَن ضَمَانه لتعديه فِي مَال الْمولى ولإيقاع الْحَيْلُولَة إِلَّا أَنه نبت لَهُ على العَبْد فَإِذا عَاد مَال الْوَلِيّ إِلَيْهِ عَلَيْهِ رد الْقيمَة إِلَى الْمُودع وَإِن هلك فِي يَد العَبْد فَمَال الْمولى إِذا هلك فِي يَد العَبْد لَا يكون عَلَيْهِ ضَمَان
٨٨٢ - مَسْأَلَة وَلَو غصب شَيْئا فجَاء عبد الْمَالِك وأتلف الْمَغْصُوب فِي يَد الْغَاصِب يجب على الْغَاصِب الْقيمَة للْمَالِك وَلَا رُجُوع على العَبْد كَمَا

2 / 641