452

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fatwa
@
أجَاب ﵁ بل فِيهِ بَيَان لِلْعِلَّةِ غير أَن الْعلَّة فِي السن وَهُوَ كَونه عظما عِلّة يعْتد بِهِ قد يكون تَارَة فِي أصل الحكم وَتارَة فِي وضع الْأَسْبَاب والعلل فَإِن هَذَا أَيْضا من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَوضع الْعظم إِذا عِلّة مبطلة مَانِعَة من جَوَاز الذَّكَاة تعبد لَا يعقل مَعْنَاهُ وَأما الْعلَّة فِي الظفر فمعقولة وَهِي التَّشْبِيه بالحبشية فَإِنَّهُ يُنَاسب الْمَنْع فان من تشبه بِقوم فَكَأَنَّهُ مِنْهُم والتشبه بالكفار قد يكون مَكْرُوها وَقد يكون حَرَامًا وَذَلِكَ على حسب الْفُحْش فِيهِ قلَّة وَكَثْرَة وَالله أعلم
٤٤٦ - مَسْأَلَة جلد النمس والقندس والسنجاب وَالذِّئْب وسنور الْبر والثعلب إِذا دبغت جُلُود هَذِه الْحَيَوَانَات وَجعلت فرى فَهَل تكون ظَاهِرَة بالدبغ تصح الصَّلَاة فِيهَا وَعَلَيْهَا
أجَاب ﵁ أما الثَّعْلَب والسنور والسنجاب إِذا ذكيت فجلودها وشعورها طَاهِرَة وسنور الْبر لَا يُؤْكَل فجلده نجس يطهر بالدباغ وَلَا يطهر شعره على الْأَصَح والقندس مَشْكُوك وَكَذَلِكَ النمس فَالْأَصَحّ أَنه لَا يجوز استصحابه فِي الصَّلَاة وَالله أعلم
٤٤٧ - مَسْأَلَة جلد النمر هَل هُوَ نجس وَهل يجوز اسْتِعْمَاله وَهل يفْتَرق الْحَال بَين مَا قبل الدّباغ وَمَا بعده
أجَاب ﵁ أما قبل الدّباغ فَهُوَ نجس كُله سَوَاء كَانَ مذكى أَو غير مذكى فَيمْتَنع اسْتِعْمَاله امْتنَاع النَّجس الْعين وَمعنى أَنه يحرم اسْتِعْمَاله قطعا فِيمَا يجب فِيهِ مجانبة النَّجَاسَة من صَلَاة وَغَيرهَا وَهل يحرم على الْإِطْلَاق فِيهِ وَجْهَان وَأما بعد الدّباغ فَنَفْس الْجلد طَاهِر وَالشعر الَّذِي

2 / 473