451

Fatawa Ibn Salah

فتاوى ابن الصلاح

Editor

موفق عبد الله عبد القادر

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fatwa
@ الْحَلَال وَمَا الْحَرَام وَمَا المشتبه
أجَاب ﵁ حرم الْغُرَاب وَهُوَ القلق الأبقع مِنْهُ وَالْأسود وَالْكَبِير والحدأة وَهِي الشوحة والببغاء واللقلق يحرم أَيْضا على الْمُخْتَار من الْوَجْهَيْنِ وَأما الْحَلَال فَهُوَ مَا لَا يشك فِي إِبَاحَته وَالْحرَام مَا لَا يشك فِي تَحْرِيمه والشبهات مَا وَقع الشَّك فِي أمره وَالله أعلم
٤٤٥ - مَسْأَلَة قَوْله ص = مَا أنهر الدَّم وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ فَكُلُوا لَيْسَ السن وَالظفر وَمَا حَدثكُمْ الحَدِيث أَخذ النَّبِي ﷺ يذكر للصحابة ﵃ الْمَعْنى الْمُقْتَضى لعدم جَوَاز الذَّكَاة بِالسِّنِّ وَالظفر فَمَا أرَاهُ ذكر أَكثر من أَن قَالَ أما السن فَعظم وَأما الظفر فَعِنْدَ الْحَبَشَة لَيْسَ بتنصيص على الْعلَّة الْمُقْتَضِيَة لعدم جَوَاز الذَّكَاة بهما فَإِن كَانَ هَذَا تعليلا فَمَا تَوْجِيهه بِكَوْنِهِ عِلّة

2 / 472