Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Wilayah-wilayah
•Lubnan
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Falsafat Tashric
Subhi Mahmasaniفلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
ففي الفئة الثانية من الحقوق يصح الرجوع عن الاقرار عند جمهور الفقهاء ، بدليل الحديث " ادرؤا الحدود بالشبهات "1.
ولكن البعض ، ومنهم اتباع المذهب الظاهري ، خالفوا في ذلك ومنعوا الرجوع عن الاقرار حتى فيما يوجب الحد ، وطعنوا بصحة الحديث الذي ذكرنا ، وقالوا انه قول ووي عن ابن مسعود وعمر فقط2.
شم ان " الاقرار على الغير ليس بجائز " ، على ما جاء في قواعد المجامع 3 . ومعناهان الاقرار لا يلزم الا المقر ، خلافا للبينة الي تتعدى الى الغير . لذا قيل في قواعد الاشباه4 والمجلة: " البينة حجة متعدية ، والاقرار حجة قاصرة" (المادة 78) .
مناله لو تغدد المدعى عليهم بدعوى دين فاقرد به بعضهم وانكرة الآخرون ، فالاقرار لا يلزم الا من اقر ، لانه حجة قاصرة .
ولكن لو اثبت المدعي دعواه بالبينة ، فالاثبات هذا يلزم الجميع .
هل بجزا الدقراب يكون الاقرار احيانا كاملا وموافقا للادعاء .. ويكون احيانا
موصوفا آو مركبا .
فالاقرار الموصوف. هو ان يقر المدعي عليه بدعوي المدعي ويزيد على الاقرار بيانا اضافيا يغير نتيجته . مثاله ان يزيد المقر
(29) نقله السيوطي عن الكامل لابن عدي انظر كتابه الاشباه والنظنائر، . راجع المحلي لابن حزم، ج8 صن 254 4 .: المنافع شرخ المجانع، ص313 ..
(4) الاشباه لابن حيم، ص 101 .
Halaman 278