Falsafat Tashric
فلسفة التشريع في الإسلام
Penerbit
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genre-genre
البند الثاني الاقرار
ار ابوقرات اقوى الحجج الشرعية لاثبات دعوى المدعي اقرار المدعى عليه ومعناه اعترافه بالامر المدعى به ، او " الشهادة على نفسه .
والاقرار ملزم للمقز . وبهذا جاء في المجامع 1 وفي المجلة ان : المرء مؤاخذ باقراره" ( المادة 79) . ودليل ذلك شرعا : الآية الكرية "كونوا قوسامين بالقسط شهداء لله ولو على نفسكم"2 ، والحديث الشريف " قل الحق ولو على نفسك "3 .
ويشتزط لضحة الاقراز ان يكون المقر عاقلا ، بالغا، غير كره ولا محجور عليه . فعلية لا نصح اقرار المكرة، ول اقرار الصغير او المجنون او غيرهما من المحجوز عليهم .
ومتى اقر المدعى عليه لا يصح رجوعه عن اقرارة في خقوق العباد ، اي في الامور التي يتعلق بها حق احد الناس ، خلاف لحقوق الله ، اي الامور الجزائية التي تكون فيها العقوبة عامة وليس فيها حق لاحد الافراد ، كما في حد الزانى وشارب الخمر.
) المنافع، ص 331.
(9) النساء (4) 135.
(3) هو جزء من حديث "صل من قطعلك، واحسن الى من اساء اليك ، وقلى الحق ولو على نفسك * 0 رواة السيوطي عن ابن النجأر في الجانع الضغيز:، رقمنه500
Halaman 277