981

Fajar Cerah atas Shahih al-Jami

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

قال الشيخ زروق في شرح الرسالة :(وأما نتف الجناحين فهو السنة، لاحلقه)ه(1).

وقال القرطبي : (لو حلقه أجزأ) ه(2).

الأبي : (وهو غير ظاهر، لأن الأصل ما دلت عليه السنة، وقد فرقت في إزالة الشعر، فعبرت في العانة بالاستحداد، وفي الإبط بالنتف، وذلك مما يدل على مراعاة الأمرين، اللهم إلا أن يكون في نتفه ألم)ه، ويندب البداءة بالأيمن.

وتقليم الأظفار : سنة أيضا للرجال والنساء، أي إزالتها.

الأبي عن النووي : (ويستحب في التقليم أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، وبالميامن، يبدأ بسبابة اليمنى ويختم بإبهامها، ثم بخنصر اليسرى ويختم بإبهامها، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى)ه /.

وقص الشارب : وهو الشعر النابت على الشفة، ويأتي في الباب بعده :" أحفوا الشوارب"، وفي الذي بعده :"أنهكوا الشوارب "، أي بالغوا في قصها، وفي مسلم : "جزوا الشوارب"(3).

قال الأبي : (ليس في هذه الألفاظ ما هو نص في استئصاله بالموسى، والمشترك بين جميعها التخفيف)ه.

Halaman 137