والتصحيف، وهي مقبولة عند الأكثر. وتجوز مشافهة وكتابة ولغير المميز.
وهي إما لمعين بمعين، أو لمعين بغيره، أو لغير معين به، أو بغيره. فأول هذه الأربعة أعلاها، والثلاثة لم تعتبر عند بعضهم بل منعها الأكثر.
فيقول الشيخ: " أجزت لك كلما اتضح عندك من مسموعاتي " ويقول المجاز له:
" أجازني فلان رواية كذا ". أو أحد تلك العبارات مقيدة بالإجازة على قول، ومطلقة على آخر.
وللمجاز له أن يجيز غيره على الأقوى، فيقول: " أجزت لك ما اجيز لي روايته " أو نحو ذلك.
رابعها: المناولة، وهي أن يعطي الشيخ أصله قائلا للمعطي: " هذا سماعي من فلان " مقتصرا عليه، أو مكملا ب " إروه عني " أو " أجزت لك روايته " ونحو ذلك.
وفي قبولها خلاف، ولعل القبول مقبول مع قيام القرينة على قصد الإجازة فيقول: " حدثنا " أو " أخبرنا مناولة " والمقترنة منها بها أعلاها اتفاقا.
خامسها: الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ له مرويه بخطه أو يأمر بها له، غائبا كان أم حاضرا، مقتصرا على ذلك أو مكملا له ب " أجزت لك ما كتبت به إليك " ونحوه، فيقول: " كتب إلي فلان " أو " حدثنا مكاتبة " على رأي.
سادسها: الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ بأن هذا الكتاب روايته أو سماعه من شيخه، مقتصرا عليه، من دون مناولة أو إجازة.
وفى جواز الرواية به أقوال، ثالثها الجواز (1). فيقول: " أعلمنا " ونحوه.
سابعها: الوجادة - بالكسر -، وهي أن يجد المروي مكتوبا بخط معروف من غير اتصال بأحد الأنحاء السالفة. واختلف في جواز العمل بها كما اتفق على منع الرواية بها. ولعل الجواز أقرب. فيقول الواجد: " وجدت بخط فلان كذا ومثله.
Halaman 35