أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بِهْرَامَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اتَّقُوا الْمَأْثَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ مَالا تُضَاعَفُ فِي غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتِ»
٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ يَحْيَى بْنُ ثَابِتِ بْنِ بُنْدَارِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَقَّالُ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ الْخَوَارَزْمِيُّ الْبَرْقَانِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الإِسْمَاعِيلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسْيَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الطَّيْفُورِيِّ جُرْجَانِيٍّ، إِمْلاءً مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَخْزِيَ مَا أَقَامُوا صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ»، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا خِزْيُهُمْ فِي إِضَاعَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «انْتِهَاكُ الْمَحَارِمِ فِيهِ، مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً؛ زَنَا أَوْ شَرِبَ، لَمْ يَتَقَبَّلِ اللَّهُ مِنْهُ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَلَعَنَهُ اللَّهُ وَالْمَلائِكَةُ، وَالسَّمَوَاتُ إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا النَّارَ، فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ مَالا تُضَاعَفُ فِي سِوَاهُ، وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتِ»
1 / 75