حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْمُطَّوِّعِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «تَسْبِيحَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ فِي غَيْرِهِ» .
٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ النَّقُّورِ الْبَزَّازُ، بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَوْسَنٍ التَّمَّارُ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحُرْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا»، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ، يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: «إِلا مِنْ ثَلاثٍ»، فَعَرَفْتُ بَعْدُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرٍ
1 / 52