238

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

القول الأول: أنه لا يصح؛ لأنه إلزام بما لا يلزم من غير مقابل.
القول الثاني: أنه يصح؛ لأن حقيقته بيع وإجارة، وكل منهما يصح منفردًا فيصح مع غيره، وهذا هو الأظهر، واللَّه أعلم، لحديث: (المؤمنون على شروطهم) (١) وكونه غير لازم بالعقد، لا يمنع من لزومه بالالتزام والشرط.
المطلب الثاني: أثره على العقد:
وفيه فرعان:
١ - أثره على العقد على القول بصحته.
٢ - أثره على العقد على القول بفساده.
الفرع الأول: أثره على العقد على القول بصحته:
إذا قيل: بصحة الشرط فالعقد صحيح؛ لأن الصحيح لا يرتب الفساد.
الفرع الثاني: أثره على العقد على القول بفساده:
إذا قيل بفساد الشرط فقد اختلف في تأثيره على العقد على القولين.
القول الأول: أنه يبطل العقد؛ لأن الشرط وصف في المعقود عليه، فإذا بطل بطل العقد؛ لأن العاقد لم يرض به ناقصًا.
القول الثاني: أن العقد صحيح (٢)؛ لأن الشرط غير مقابل بشيء من العوض فلا يؤثر بطلانه على العقد.
* * *

(١) سنن أبي داود في الصلح رقم (٣٥٩٤).
(٢) الإنصاف (١٤/ ٢١٩).

1 / 239