237

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الموضع الثالث: حكم الشرط وأثره على العقد:
وفيه مبحثان.
١ - حكم الشرط إذا كان مقابلًا بعوض.
٢ - حكم الشرط إذا كان غير مقابل بعوض.
المبحث الأول: حكم الشرط إذا كان مقابلًا بعوض:
إذا كان الشرط مقابلًا بعوض فهو صحيح، لأن حقيقته أنه عقد إجارة.
وقيل: لا يصح؛ لأنه عقد في عقد.
والظاهر واللَّه أعلم الصحة؛ لأن حقيقة العقد أنه عقد على عين موصوفة بهذا الشرط، فحقيقة الثوب الذي شرط على البائع خياطته: أنه ثوب مخيط.
والعقد في العقد على التسليم بمنعه، إذا كان محل العقد الثاني خارجًا عن محل العقد الأول، مثل: أبيعك هذه السيارة بكذا على أن تؤجرني بيتك بكذا، أما إذا كان محل العقدين واحدًا فإن حقيقة العقد الثاني زيادة وصف في محل العقد الأول. فحمل الحطب وتكسيره، فيمن اشترى حطبا وشرط على البائع حمله وتكسيره، معناه: حطبا موصلًا مكسرًا.
المبحث الثاني: حكم الشرط إذا لم يكن مقابلًا بعوض:
وفيه مطلبان:
١ - حكم الشرط.
٢ - أثره على العقد.
المطلب الأول: حكم الشرط:
اختلف في صحة هذا الشرط على قولين.

1 / 238