80

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Penerbit

دار التدمرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الغُسل حتى عمي ﵁. (١) وقد كان ﵁ في الحج يدّهن بدهن غير مطيب. (٢) مع أنه ﷺ كما في الصحيح كان يدّهن بالمسك ويتضمخ به، (٣)
وقد كان ابن عمر ﵁ شاهدًا، ولكنه كان يشدد على نفسه ﵁، فنقول في مسألة اللحية: أن ابن عمر ﵁ خالف المعلوم من السنة في هذا، ولا يجوز لنا أن نختزل السنة كلها في فعل ابن عمر ﵁، ونقول أيضًا للذين يرون القبضة: ما استدللتم به هو في الحقيقة دليل عليكم، فإن ابن عمر ﵁ حينما كان يحج ويعتمر ويأخذ الزيادة على القبضة فهذا يدل على أنها تطول وتتسع ثم بعد ذلك يأخذ منها، وهذا يدل على طولها وتجاوزها القبضة، وإلا فلو كان يتعاهدها لما كانت تتعدى القبضة، والأمر الثاني أن ابن عمر ﵁ لم يكن داعية إلى هذا الشيء كما هو فعل الكثير الآن، والدعوة لأخذ ما زاد على القبضة بدعة، وقد روي عن ابن عباس أنه كان يأخذ من لحيته في الحج، وتأول قوله تعالى ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا﴾ والإجابة عنه مثل الإجابة عن أثر ابن عمر، والمقبضون في عصرنا في الحقيقة يشرقون بصريح

(١) أخرجه عبد الرزاق (رقم: ٩٩١) وابن أبي شيبة (رقم: ١٠٧٥) والبيهقي (رقم: ٨٧٠).
(٢) أخرجه أحمد (رقم: ٤٧٨٣ و٥٢٤٢) وابن ماجه (رقم: ٣٠٨٣) والترمذي (رقم: ٦٩٢) وابن خزيمة (رقم: ٢٦٥٢) وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، فهو مرفوعًا ضعيف فيه فرقد السبخي قال ابن خزيمة: وهم في رفعه، وهو صحيح موقوف.
(٣) أخرجه مسلم (رقم: ١١٩٢).

1 / 79